راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

"الشعبية لمناهضة اخونة مصر " تقدم بلاغات ضد المرشد وقيادات الاخوان المسلمين

الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين
الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين

تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ رقم 2324 ضــــــــــد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و صفوت حجازى القيادي في جماعة الاخوان المسلمين و عصام العريان عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين ومحمد البلتاجى عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين وعاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الاسلامية و طارق الزمر  قيادي في تنظيم الجهاد.

المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الاول الي السادس ومن بعد عزل محمد مرسي الرئيس السابق من منصبه وهم يعتصمون بميدان رابعة العدوية وميدان النهضة مستخدمين الاطفال والنساء كدروع بشرية لمنع فض هذين الاعتصامين بالقانون وهو ما يحملهم المسئولية الجنائية الكاملة عن احتجاز هؤلاء الاطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية في اماكن استخدمها المقدم ضدهم البلاغ كمستودعات لتخزين الاسلحة وممارسة الاعمال الارهابية , وقد تأكد هذا الاحتجاز من البيانات التى تلقى على المنصة من المقدم ضدهم البلاغ باعطاء الاوامر بعدم السماح لاي شخص بالخروج من هذا الاعتصام مرتكبين بذلك افعال اجراميه مؤثمة قانونا.

وحيث ان المقدم ضدهم البلاغ  بارتكابهم تلك الجرائم وهي جرائم احتجاز بعض الاشخاص دون وجه حق وتعريض حياه الاطفال للخطر عن طريق استخدامهم كدروع بشريه وهو ما يخالف ما نص عليه قانون حمايه الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 من ضروره حمايه هؤلاء الاطفال وابعادهم عن النزاعات المسلحه والذى يعاقب كل من يرتكب اى من هذه الافعال فى فى حق الطفل ويعتبرها جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية حيث تنص الماده  الماده 7 مكرر ((ب)) من هذا القانون على ان :

((تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية )).

كما ان ما ارتكبه المقدم ضدهم البلاغ من احتجازهم هؤلاء الاطفال والنساء وقبضهم عليه يشكل جريمه فى قانون العقوبات معاقب عليها بنص الماده 280 والتى تنص على:

(( كل من قبض على اى شخص او حبسه او حجزه بون امر احد الحكام المختصيين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح على ذو الشبهة يعاقب بالحبس او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه ))

طالبت الجبهه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم والذى نتهم فيه المقدم ضدهم البلاغ من الاول الى السادس جميعا بارتكابهم جرائم ضد الاطفال والنساء المحتجزين بأعتصامى ميدانى رابعه العدويه والنهضه وتحميل المقدم ضدهم البلاغ جميعا المسؤليه الجنائيه الكامله عن احتجاز  الاطفال والنساء دون وجه حق لاستخدامهم كدروع بشرية وتحمليهم المسؤليه عن اى خطر يتعرض له هؤلاء الاطفال والنساء من جراء افعال المقدم ضدهم البلاع واسخدامهم هؤلاء الاطفال كدروع بشريه حاميه المقدم ضدهم البلاغ .

وكذلك ضم جميع الفيديوهات المرفقة بالبلاغ الي التحقيقات كدليل على ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جميعا لجريمة احتجاز عدد من الاطفال والنساء وتعريض حياتهم للخطر واستخدامهم كدروع بشرية.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register