راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

"العدل"تقترح قصر الحق فى تحريك دعوى ازدراء الأديان على النيابة العامة

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام و المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل فى حديث له ، أن الوزارة ممثلة فى قطاع التشريع قد اعلنت اعتراضها على الغاء المادة (98 / و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان .

وقال ان هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بالغاء المادة تماما ، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس لافتا الى إمكانية تعديلها.

وأضاف النشار فى بيان له منذ قليل انه من غير المعقول الغاء مادة تعاقب من يستغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتن ، او ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها ، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية . مؤكدا ان المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982 ، وانه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006 .

وأردف ان نص المادة الحالى يتضمن ركنا ماديا يتمثل فى استغلال الدين و الترويج للأفكار المتطرفة ، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية و إثارة الفتن و تحقير الأديان.

ورحب النشار بما يثار بشأن تعديل المادة ذاكرا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق فى طلب تحريك الدعوى القضائية فى شأن هذه الجريمة للنيابة العامة – دون غيرها- مؤكدا انه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register