راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن،على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة الغد الأربعاء.

وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها.

وكانت مصر من أوائل الدول التي تحركت مبكرًا واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من أجل القضاء والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، ليس هذا فحسب بل أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت العديد من التدابير سواء الطبية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الإدارية، والإعلامية للتخفيف من أثاره على المواطنين وكان أبرزها مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد القروض المستحقة لمدة ستة أشهر وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، وكذلك تقديم معونة مالية شهرية لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والتي تأثر دخلها جراء هذه الجائحة، ولقد كان لهذه الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية -وما زالت تقوم بها- أكبر الأثر في التخفيف من حدة وآثار هذا الوباء.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register