«النواب» يوافق على تعديل نص المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على طلب وزير العدل.
وتعلقت المادة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وأصبح نصها كالآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.