برلماني يكشف تفاصيل «الاشتراطات الجديدة للبناء»
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن الاشتراطات الجديدة للبناء، تخضع للقانون رقم 19 لسنة 2008، مشيرًا إلى أنه أي مخالفات لتلك الاشتراطات سوف تواجه بعقوبات مغلظة، وفقًا لقانون البناء، والتي تصل إلى الإزالة والحبس والغرامة والمالية وقطع المرافق.
وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك قانونين يتعلقان بملف الأبنية، الأول وهو قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والآخر بشأن التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقن 1 لسنة 2020، وهو ينتهي في 1 إبريل 2021 حال مدت الحكومة فترة التصالح.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن الإشتراطات الجديدة لا تحتاج إلى إقرار من مجلس النواب، لأن قانون البناء أعطى الحكومة الحق في تحديد تلك الاشتراطات، لكن بما لا يخالف القانون، مشيرًا إلى أن هناك مرحلة جديدة في التعالم مع الأبنية المخالفة لتلك الاشتراطات.
وأكد النائب أنه لا يجوز التصالح على أي مخالفة تتعلق بالاشتراطات الجديدة للبناء، وستخضع أي مخالفة لعقوبات القانون رقم 119 لسنة 2008، والتي تصل إلى الإزالة والحبس، وهي عقوبات لم ينص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب مخاليف بأن تكون تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء على الأبنية الجديدة، وعدم إخضاع الأبنية التي أقيمت لتلك الاشتراطات.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرارات الحكومة وأكد أنها تصب في صالح المواطنين في المقام الأول، كما أنها لا تحافظ على البنية التحتية ولا تمثل ضغطًا عليها.
وقال عاصم الجزار وزير الاسكان ان الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التي تمت الموافقة عليها،تضمنت ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
وحول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سيصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاشتراطات، وأن تعلن الجهة الإدارية عن تلقي الطلبات للبدء او استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية.
وأضاف الوزير أن اللجان المشكلة وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية، ستتولى إخطار الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بالتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء.
ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه سيتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، كما سيتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التي سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء، لافتًا إلى أنه حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي للمحافظة، ليقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيقوم بإعداد مستندات الترخيص، وفقًا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين، وإعمالًا لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.
وأضاف أن الجامعة ستقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوم وفقًا لمساحة الأرض، وتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل، ويقوم المركز التكنولوجي بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل بنقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقاُ لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.
ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، وعند ذلك يتم الترخيص، ويقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ بـ 15 يوم عمل، بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ، ويصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقًا للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي، وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.
وتقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة، والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الجهات المسئولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء، تتمثل في المركز التكنولوجي بالمحافظة، والجامعات التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب المكاتب الهندسية، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه.
وتقوم لجنة الفحص بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومي عمل، ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار في 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل.