تشريعية النواب تناقش مشروع تغليظ عقوبة زواج الأطفال
تشهد الفترة المقبلة تغليظ عقوبة زواج الأطفال، بعدما ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى على الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون منع زواج الأطفال ودون انتظار رأي أى جهة أخرى على أن تحضر وزارة العدل راى الأزهر فى الجلسة القادمة، والذي أكد ممثل الحكومة موافقته لمشروع القانون.
وينص مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال للنائبة أميرة العادلي على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
ويُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
ونص القانون على أنه يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
ولا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.