راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

تعرف على النص الكامل لقانون العلاوة الدورية بعد موافقة البرلمان عليه

تنشر "زهرة التحرير" نص مشروع قانون "مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه"، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.

ويمنح التشريع الأول وهو "مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه"، علاوة الغلاء لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وحدد القانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة في 1 يوليو 2017 بحد أدني 65 جنيها شهريا، كما يمنح القانون علاوة غلاء للمخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 7%، اعتبارا من أول يوليو 2017، بحد أدني بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية الموجودة بالقانون.. وإلى نص القانون:

المادة الأولى: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا

المادة الثانية

يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهم2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها

المادة الرابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register