راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

تعرف على تفاصيل قانون حماية الآثار بعد إصدار «السيسي» لتعديلاته

-توفيق أوضاع مستأجري الأماكن الأثرية التي لم تنزع ملكيتها

أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

وينص القانون على أن تخضع لتعريف المباني الأثرية، كل المباني التي سُجلت بمقتضى قرارات وأوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون، ويجيز القانون للمجلس الأعلى للآثار توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم ومنحهم تعويضا عادلا.

ويمنح القانون المجلس الأعلى للآثار الحق في إزالة أية مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية، ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية وتحديد الآثار التي يجوز عرضها في الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى.

وأجاز مشروع القانون عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وبحسب مشروع القانون، يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

ويحظر مشروع القانون نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.

ونص مشروع القانون على أنه لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس الأعلى للآثار إخلاؤها مقابل تعويض عادل كلما رأى ضرورة لذلك.

وبحسب مشروع القانون، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بإيقاف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة.

ونص مشروع القانون على أن يكون للوزير أو من يفوضه – بعد موافقة اللجنة المختصة – إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، على أن تلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ على نفقة المخالف.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register