ماذا بعد وقف الأحكام القضائية بشأن “تيران وصنافير”؟
قال الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي إن وقف المحكمة الدستورية العليا الأحكام القضائية المتناقضة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تخص الأحكام السابق إصدارها ولا تَطال الدعاوى المنظورة حاليًا أمام محكمة القضاء الإداري.
وأوضح عبدالنبي لـ”إرم نيوز” أن وقف الأحكام المتناقضة في قضايا التنازع أحد اختصاصات رئيس المحكمة الدستورية العليا التي خوَّلها له قانون المحكمة وفقًا للفقرة الثالثة من المادة رقم 32 التي تنص على أن “لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع”.
وأضاف أن أمر وقف الأحكام لا يعني إلغاءها وإنما وقف تنفيذها لحين الفصل في قضية التنازع.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أصدر أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باسم اتفاقية تيران وصنافير والصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.
وتنظر محكمة القضاء الإداري دعاوى قضائية تطالب ببطلان إحالة الحكومة المصرية لاتفاقية تعيين الحدود إلى البرلمان.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، حكمًا وصفته بـ”المؤقت” لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيريتي “تيران وصنافير” إلى المملكة.
وتضمن القرار العاجل من المحكمة الدستورية اليوم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوتين، الأولى دعوى قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والثاني الحكم الذي أيده المؤيد الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
كما تضمن قرار المحكمة الدستورية إيقاف حكم القضاء المستعجل في الاستئناف على بطلان الاتفاقية، والتي كانت قد تضمنت حكمًا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.
وأشار بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن القرار الوقتي جاء لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية، استنادًا إلى ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ.
وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى “أظهرت رجحان أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضي أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور”.
ووافق مجلس النواب المصري على الاتفاقية التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي. ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.
ووقَّعت مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين في أبريل من العام 2016، وهي الاتفاقية التي شهدت احتجاجات واسعة في الشارع المصري وأحكام قضائية تباينت بين سلامة الاتفاقية وبطلانها قبل أن تحيل الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب في خطوة لم تسلم هي الآخرى من الدعاوى القضائية المطالبة ببطلانها وحل المجلس الذي عقد جلسات استماع ومناقشة للاتفاقية على مدار ثلاثة أيام انتهت بموافقة لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي قبل التصويت عليها بالموافقة خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الرابع عشر من يونيو الجاري.