مدير الفتوى يوضح حكم صيام النصف الأخير من شعبان
قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء اختلفوا في حكم الصيام بعد نصف شعبان، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر إلى انتهاء شهر شعبان.
وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن أصحاب القول الأول يرون كراهية الصوم بعد نصف شعبان، واستدلوا على ذلك بالنهي الوارد في الحديث الذي روى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا».
وأشار مدير الفتوى المكتوبة، إلى أن أصحاب القول الثاني رأوا جواز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، واستدلوا بما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»، وروى البخاري (1970) مسلم (1156) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا». واللفظ لمسلم.