"مصر تُحاصر الإرهاب".. إدراج 462 شخصاً على "قوائم الإرهابيين"..تقرير

تواصل مصر محاكمة الجماعات الإرهابية وكل مُدان في العلميات الإرهابية الجبانة الخسيسة, حيث قامت بإدراج 462 شخصاً مدانين في 3 قضايا على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 974 شخصاً خلال 6 أيام.
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فإن محكمة جنايات القاهرة أدرجت على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية"، في 14 أبريل 2016، "جماعة الإخوان المسلمين" واثنين من أعضاء الجماعة؛ وذلك إثر إدانتهما بـ"إشاعة الفوضى بالبلاد، وتكوين مجموعات مسلحة" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في أغسطس 2013.
كما أدرجت المحكمة ذاتها، في 4 يناير 2017، جماعتي "ولاية سيناء" (الموالية لتنظيم داعش) و299 شخصاً منتسبين لها، و"بيت المقدس" و161 منتسبين لها، على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية" لمدة 3 سنوات؛ وذلك على إثر إدانتهم بتهم شملت "تأسيس جماعة تكفيرية، والخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، والعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابي".
وعادة ما يأتي الفارق الزمني الكبير بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في تلك القضايا؛ نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ.
وحول القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية ، أوضح الخبير القانوني المصري، عزت غنيم، أنه منذ فبراير 2015 نشرت الجريدة الرسمية 18 قراراً بإدراج جماعة "الإخوان الإرهابية" وأفراد منتمين لها على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية"، وذلك في عدة قضايا يرتبط معظمها بإدانتهم بممارسة "العنف".
غنيم أضاف، أن القرارات، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، اليوم، باعتبار جماعتي "ولاية سيناء" و"بيت المقدس" "جماعتين إرهابيتين" ووضع بعض أعضائهما على "قوائم الإرهابيين" تعد الأولى من نوعها.
وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، أعلنت السلطات المصرية عن إدراج 512 شخصاً (قررت محاكم إدراجهم في أوقات سابقة)، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، وقيادات بارزة بالجماعة على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الستة أيام من الإعلان إلى 974 شخصا.
وحسب القانون ، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.
ووفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بـ"الكيانات الإرهابية" و"قوائم الإرهابيين"، ممن تصدر بحقهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف، أو تلك التي تقرر ذلك الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على طلبات من النائب العام.