راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

موافقة برلمانية على تخفيض 4 رسوم بقانون الري الجديد

 

قدم مجلس النواب العديد من التسهيلات للفلاحين والمزارعين، اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك بالموافقة على مقترحات زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد بتخفيض رسوم التراخيص بالقانون والتي وصلت إلى النصف مقارنة بما نص عليه مشروع قانون الحكومة.

 

– الري داخل أملاك الدولة

وافق مجلس النواب على نص المادة العاشرة من قانون الموارد المائية والري بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.

 

وقد وافق المجلس على هذا المقترح وأصبح نص المادة كالتالي: "لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنية ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الإنتفاع".

 

– حفر البئر الجوفي

كما وافق مجلس النواب على تعديل النائب أشرف رشاد زعيم الغلبية على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 الأف جنيه بدلا من 10 ألاف جنيه

 

وبذلك أصبح نص المادة: "يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة جديدة ، وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

 

– ترخيص آلات الري

ووافق مجلس النواب أيضا على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الغلبية على تعديل في نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي تتعلق بترخيص آلات المياه بحيث اصبح رسم الترخيص 250 جنيها على كل سنة لمدة 5 سنوات أي ما يساوي 1250 جنيه، وذلك بدلا من نص المادة التي وافق عليه اللجنة أن يكون رسم الترخيص 5 ألاف جنيه لمدة 5 سنوات، وكانت مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أن الرخصة 10 ألاف جنيه.

 

وأصبح نص المادة كالتالي: " لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

 

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

 

 

 

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register