راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار طلعت عبد الله بضبط البلاك بلوك للمفوضين

البلاك بلوك
البلاك بلوك

جمال عبدالصمد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحالة الدعوى المقامة من طــارق محمود المحامي ضد كل من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم و المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك، بأثر رجعي منذ صدوره، وإلزام المدعي عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون لهيئة المفوضين الاعداد الرأى القانونى

وأضافت الدعوى إن قرار النائب العام هو قرار إدارى بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة "التي تم عزلها" ، بل إن مثل ذلك القرار يؤدي إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدي إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأي صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإداري

وقد جاء في صحيفة الدعوى بان فى تاريخ 29/1/2013 اصدر المعلن اليه الاول قرارا اداريا يأمر فيه بضبط واحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم او اشخاصهم ودون تحديد للجرائم التي أسندت الى تلك المجموعة، وذلك وكما جاء فى البيان الصادر فى 29/1/2013 من مكتب النائب العام، إن القرار صدر بعد أن أوضحت التحقيقات دون ان يذكر ما هى التحقيقات، ومتى اجريت وأن أعضاء «البلاك بلوك» يرتكبون «جرائم إرهابية»، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه «الحركة»، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.

وأشارت إلى أن النيابة أصدرت أمراً بضبط وإحضار جميع عناصر «البلاك بلوك»، ومن ينضم إليهم أو يشاركهم بأى صورة كانت كارتداء زيهم.

مؤكداً أن من يروج لأفكارهم ويحسن صورتهم بالقول أو الكتابة فى أى وسيلة إعلامية يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

وأشار طارق محمود أن هذا القرار يعتبر قرار مجحفا بحقوق الأفراد ويعد إهدار للحريات وتقيديها اضافة الى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية وأن هذا القرار هو تجسيد لمعنى تسلط السلطة التنفيذية والقضائية على حرية الشعب وتوجهاته .

وأن هذا القرار قد جاء رغبة وتنفيذا لإرادة السلطة التنفيذية "السابقة" والمتمثلة فى مؤسسة الرئاسة التى تخشى على نفسها ومكانها من تعبيير هولاء الشباب الثائر عن سخطهم وغضبهم من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية فى مصر، لذا فان هذا القرار يعد قرار سياسيا اداريا فى المقام الأول ولا يمت إلى الأمن أو حفظ الأمن فى البلاد باى صلة ولا سيما ان لسان الحال ينطق فى المرحلة الأخيرة على تجاوزات فاقت الوصف والحد المسموح به، مثل حصار المحكمة الدستورية العليا من جماعة معينة ومحددة بالاسم وهى جماعة حازمون والتى له قيادة توجهها لارتكاب أعمال تثير الرعب فى نفوس الشعب المصرى .

ولم يحرك النائب العام "السابق" ساكنا رغم ان قيادة تلك الجماعة معروفة للكافة وهو المدعو حازم صلاح ابو اسماعيل، وكذلك مقر جماعته إضافة الى حصار مدينة الانتاج الاعلامى من قبل نفس الجماعة، إلا أن النائب العام أيضا لم يحرك ساكنا وايضا ميلشيات الإخوان المسلمين، ومنهم المعروف بالصوت والصورة والذين تعدوا بالضرب والسحل للمتظاهرين واستعمالهم أسلحة بيضاء ونارى، وايضا لم يتحرك النائب العام المعلن إليه الأول لإصدار أمر بضبط وإحضار تلك المليشيات المسلحة، رغم اعتبار النيابة العامة حامية وأمينة على المجتمع المصرى، ولا يوجد دليل اقوى من التسجيلات المسجلة لاعتداء تلك المليشيات المسلحة، على المعترضيين السلميين أمام مقر الإتحادية.

لذا فإن تلك الممارسات والأفعال بالرغم من تحديد هوية فاعلها ومرتكبيها إلا أن النائب العام لم يصدر أى قرار بضبطهم وإحضارهم بالرغم من أن تلك الممارسات تعد أعمال تخريبية وإرهابية وتمت فى مواجهة مؤسسات قضائية وإدارية

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register