إحالة 4 مسئولين بشركة كهربا الوسطى إلى المحكمة التأديبية
أحالت وزارة العدل، 4 مسئولين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للمحكمة التأديبية العليا؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أموال جهة عملهم.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 133 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "معتز ج ح"، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لقطاعي توزيع كهرباء المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف رقم 324 لسنة 47 ق استئناف عالي بني سويف مأمورية المنيا والمقام من ورثة عادل احمد بري ضد الشركة استئنافيًا علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 1027 لسنة 2010 مدني كلي عمال المنيا و كذلك عدم تقديمه مذاكرات دفاع أو شهود نفي بحدوث الواقعة موضوع الدعوي أمام المحكمة و كذا عدم اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي طبقا لقانون الوحدات المحلية امام محكمه اول درجه مما ترتب عليه صدور حكم محكمة الاستئناف بجلسة 26/4/2015 بإلزام الشركة محل عمل بدفع 30 ألف جنيه للمدعين وحال كونه مباشر تلك الدعوي و المسئول عنها و بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتبين أن "مصطفى م ع"، كبير محامين بالقطاع القانوني لم يقم بتقديم مذكرات دفاع أمام المحكمة الاستئنافيةأثناء تداول جلسات الاستئناف رقم 83 لسنه 2015 مدني مستأنف ايو تيج علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 202 لسنة 2014 مدني جزئي صرفا و المرفوع من حسنه رمضان ريان و الذي قضت محكمة الاستئناف فيه بجلسة 1/7/2015 ضد الشركة بالزامها بدفع 30 ألف جنيه لصالح المدعية المذكورة بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأكد تقرير الاتهام أن "أحمد ك ع"، محام ممتاز بالقطاع القانوني الجلسات الجلسات الخاصة بالدعوي رقم 1022 لسنه 2014 مدني كلي المنيا و كذلك عدم حضور جلسات الاستئناف الخاصه بتلك الدعوي و القيد تحت رقم 704 لسنه 51 ق مما ترتب عليه صدور حكم بجلسه 2/6/2015 ضد الشركه محل عمله بالزامها بدفع فوائد تاخير به.عن عدم تنفيذ الشركه الحكم الصادر في الدعوي رقم 1398 لسنه 41 ق مستأنف المنيا من تاريخ 11/12/2014 بواقع 4% و بالمخالفه للقانون و التعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن فتحي ف م، كبير محامين بالشركة تقاعس وأهمل اثناء مباشرته الدعوي رقم 876 مدني كلي منفلوط عن تبرير دفعا جوهريا اثناء تداول تلك الدعوي بالجلسات والمتمثل في الدفع بإعتبار الدعوي كأن لم تكن لكون صحيفة تجديد تلك الدعوي من الشطب تم بعد المواعيد القانونية حال تمسك نائب الدولة بالدعوى عن المدعي عليهما الاول والثاني بمذكرة الدفع و القضاء له به و ترتب عليه الحكم علي الشركه محل عمله بالزامها بدفع مبلغ 95 الف جنيه كتعويض.