الإفتاء: إتيان المرأة في دُبرها «حرام شرعًا» ولكن لا تُحرم الزوجة على زوجها
تلقت دار الإفتاء المرية سؤالا مضمونه: “أتى رجل زوجته من دبرها فهل تحرم عليه أم لا، مع العلم أنه ندم على ما فعل وعزم ألا يعود إليه مرة أخرى؟”.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعًا؛ لورود الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في النهي عنه.
وأضافت دار الإفتاء أنه يجب على من ابتلي بهذا الأمر أن يقلع عنه ويتوب إلى الله عما ارتكبه من الإثم.
وأكدت دار الإفتاء أن إتيان المرأة في دبرها وإن كان حرامًا شرعًا إلا أنه لا يوجب تحريم المرأة على زوجها.
إجبار الزوجة على الجماع بما يخالف الشرع
كشفت امرأة على الهواء، عن أن زوجها يجبرها على معاشرتها من الدُبر، مؤكدة أنها نصحته بترك هذا الوضع لأنه حرام ويضر بصحتي، لافتة إلى أنه يمارس معها هذا الوضع منذ أكثر من 3 سنوات، منوهة بأنه أتى إليها بفتاوى من على الإنترنت تبيح هذه المعاشرة.
من جانبها، قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن إتيان الزوجة في دُبرها حرام شرعًا وكبيرة من الكبائر، مؤكدة أنه من يفعل هذا ملعون، ومن يفتى بغير ذلك شاذ.
ونصحت عمارة الزوجة بعدم إطاعته إلا في معروف، مشددة على ضرورة أن تطلب منه الطلاق إذا رغب في ممارسة هذا الوضع مرة أخرى، مؤكدة أن الله رب العالمين نهانا عن الإتيان من الدُبر لأنه فيه ضرر للإنسان، مستشهدة بقول الله تعالى:- "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين".
وأوضحت أن الله -عز وجل- جعل "الفرج" المكان المخصص للجماع، مشيرة إلى أن من يأتي زوجته من دُبرها ملعون ومطرود من رحمة الله ومنحرف عن الفطرة، مؤكدة أنه يؤذي زوجته ويسبب لها الأمراض، مستشهدة بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
كفارة الجماع أثناء الحيض
ما هي كفارة الجماع أثناء الحيض؟ وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.
ثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار…» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110).
ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".