البرلمان الجديد يكثف استعداداته لاستقبال نوابه الجدد
يستعد مجلس النواب للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل،وتقوم الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي بتحركات مكثفة استعدادا لاستقبال الجلسة الافتتاحية وتنتهي المدة الدستورية لبرلمان 2015 غدا السبت الموافق ٩ يناير ٢٠٢١
وتنعقد الجلسة الافتتاحية المقرر لها الثلاثاء كغيرها من الجلسات التي انعقدت مؤخرا وسط اجراءات احترازية مشددة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا كما تم تزويد قاعات المجلس واللجان بزجاجات الكحول لتطهير الأيدى بجانب توفير الكمامات الطبية.
ويأتي ذلك بعد صدور القرار الجمهورى و الذي يتضمن أسماء النواب المعينين بمجلس النواب الجديد وعددهم 28 نائبًا حيث نص على انه لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من السيدات.
كما صدر القرار الجمهورى بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ، يوم الثلاثاء المقبل
من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين سنا و تتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.
وبعد ذلك يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم وبعد ذلك تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.
نصت المادة 276 على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وكان القانون قد ظم شروط اختيار النواب المعينيين بمجلس النواب، حيث يجب ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد حتى لا يؤدي ذلك إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
و حظر القانون تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في الحقوق و الواجبات الخاصة بالعضوية
الجدير بالذكر ان القانون نص على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".
وتضمنت الشروط، أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
وتضمنت الشروط، أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك
كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا، وأَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية
وللأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس ويتساووا في جميع الأمور.