راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

البرلمان يقدم اقتراحًا جديدًا لحل أزمة الإيجار القديم

يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين حبيسة الأدراج داخل مجلس النواب والذى ينتظر خروجه إلى النور قريبا لحل الأزمة القائمة بين المالك والمستأجر.

 

ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين بدأ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة البرلمان قريبا.

 

ونستعرض من خلال هذا التقرير عدد من المقترحات البرلمانية بشأن قانون الإيجار القديم.

 

الإيجار القديم

وفى سبيل التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم تقدم عدد من النواب فى مجلس النواب السابق بعدد من مشروعات القوانين ، ونرصد هذه المقترحات:

 

1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.

2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.

3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.

4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.

5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.

6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.

7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.

8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.

9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.

10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

 

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

 

ودفع هذا الحكم البرلمان السابق لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان السابق بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان السابق، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

 

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

 

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

 

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

 

الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

 

ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.

 

لكن مع مجيء مجلس المستشار حنفي جبالي، بدأ البرلمان خطوة البداية الفعلية بتعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديدا، وقام مجلس النواب بإقراره نهائيًا.

 

ووفقًا للتعديلات، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

 

تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

 

بهذا، ينتظر الملاك انفراجة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، لوضع نهاية لهذه الأزمة التي باتت تؤرق جميع المجالس النيابية.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register