راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الموارد المائية

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى.

 

 

 

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس المادة 105 من مشروع القانون، بعد تقدم النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة.

 

 

وكان مجلس النواب وافق خلال جلساته السابقة على تخفيض الرسوم الواردة بمشروع القانون والخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والرى من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”.

 

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (114) من مشروع القانون، والتى تنص على أنه: "يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره خمسون ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون".

 

 

 

واقترح رشاد تخفيض هذا الرسم ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.

 

 

 

وأشار النائب أشرف رشاد إلى أن تلك هى المرة السادسة التى يتم فيها تخفيض الرسوم فى هذا المشروع بقانون بشكل يخدم المواطن، وأيده في الرأي المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن أغلب التعديلات الواردة على تلك المادة من أعضاء المجلس تنصب على الرسوم.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register