«الدستورية العليا» تؤجل النظر في طعن «المفوضين» بشأن قانون إصدار الصحف
تسلمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير هيئة المفوضين فى الطعن على دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.
وانتهى التقرير إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية على أن " تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون".
وقالت "المفوضين" فى تقريرها، ان الدستور كفل حرية إصدار الصحف، بأن نص صراحة على إصدارها بالاخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الاشخاص الاعتبارية، فيما عدا الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.
واضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور لاصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة باصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهى "الاخطار".
وتنص المادة 52 المطعون عليها على أن :" ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون. ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان. ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر. ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركة الشروط السابقة".
كانت المحكمة حددت 1 ابريل المقبل لنظر الطعن بعد تسلمها تقرير هيئة المفوضين.