راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

السجن المؤبد لقاتل جده بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بقتل جده وحرق جثته، فى القضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو، بالسجن المؤبد.

 

 

 

واعترف المتهم أمام المحكمة قائلًا:" قتلته وحرقت جثته ومش هكدب فى ده بس ده بسبب معايرته ليا".

 

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

 

 

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل جده المجنى عليه عمدًا، بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب عتاب ولوم ضحيته له على سوء أحواله، فاستشاط غضبا لذلك وضمر فى نفسه الشر صوبه، متولدا فى ذهنه نية إزهاق روحه ونفاذًا لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال اسقاطه أرضا، تمهيدا للإجهاز عليه ارتطمت رأسه بأريكة، فحدثت إصابته وسالت دماءه على جلبابه.

 

 

 

كما قام المتهم بكتم أنفاس جده بالإمساك به من جلبابه حال نهوضه لمقاومته، والضغط بكلتا يداه على عنقه حتى فارق الحياة.

 

 

 

ونص قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

 

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

 

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register