"العدل"تقترح قصر الحق فى تحريك دعوى ازدراء الأديان على النيابة العامة
أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام و المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل فى حديث له ، أن الوزارة ممثلة فى قطاع التشريع قد اعلنت اعتراضها على الغاء المادة (98 / و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان .
وقال ان هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بالغاء المادة تماما ، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس لافتا الى إمكانية تعديلها.
وأضاف النشار فى بيان له منذ قليل انه من غير المعقول الغاء مادة تعاقب من يستغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتن ، او ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها ، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية . مؤكدا ان المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982 ، وانه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006 .
وأردف ان نص المادة الحالى يتضمن ركنا ماديا يتمثل فى استغلال الدين و الترويج للأفكار المتطرفة ، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية و إثارة الفتن و تحقير الأديان.
ورحب النشار بما يثار بشأن تعديل المادة ذاكرا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق فى طلب تحريك الدعوى القضائية فى شأن هذه الجريمة للنيابة العامة – دون غيرها- مؤكدا انه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.