العُليا تؤيد عقوبة مُخالفات البناء وعدم التراخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.
وأقيمت الدعوتين وحملتا رقمين 251 لسنة 31 دستورية و265 لسنة 31 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد. وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".
فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
فيما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "بالوقوف" على 4 قوانين: "صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا".
وشهدت الجلسة العامة، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة قائلا: "اليوم يوم الرياضة العالمي"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفا"
وجاء ذلك أثناء التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.