راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

القضاء الإدارى: حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بالقرب من المساجد

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح والحفلات بالقرب من المساجد حتى تظهر الدعوة الاسلامية لمتلقيها طاهرة على وجهها الصحيح.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد القرار المطعون فيه رقم 622 لسنة 2015 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية فيما تضمنه من غلق صالة أفراح المركب (ليالي) المملوك للمواطن احمد محمد الفقى بناحية شارع البحر بجوار السنترال القديم بمدينة المحمودية إداريا وبالقوة الجبرية والزمت المدعى المصروفات.

وقالت المحكمة انه وفقا للمادة الثانية من الدستور فان الاسلام دين الدولة ومثل تلك الملاهى والافراح والحفلات من شأنها التأثير على أهل المسجد بالكلام في أمور الدنيا و في ذلك إيذاء لهم وإشغالا للمسلمين عن أداء طاعتهم لله على الوجه الصحيح ، والتشويش محظور ولو كان بعلو الصوت بتلاوة القرآن فكيف يكون بغيره وهو فى الاصل كلام الله المنزل على رسوله الكريم ؟ اذ أخرج أحمد بن شعيب النسائي في السنن الكبرى تحت عنوان: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن" وذلك بسنده إلى أبي حازم التمار عن البياضي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: " إن المصلي يناجي ربه فلينظر ماذا يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن".

واضافت المحكمة ان الاسلام كفل حرية العقيدة كما حمى الحقوق والحريات العامة الاساسية لكل انسان دون تحيز وهو ما تبناه الدستور ووضع ضوابط تشكل الاطار القانونى لحدود ممارسة هذه الحريات حيث تقف عند وجوب احترام حقوق وحريات عوام المسلمين المتصلة بممارسة الشعائر الدينية دون انتهاك او تعد نزولا على مقتضى القاعدة الشرعية القاضية بانه " يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام".

وبهذه المثابة فللسماجد حرمتها فهى اعلاء لكلمة الله فى الارض وذكره وتسبيحه وتلاوة اياته وتعاليمه ونسكه ولا يجوز تعطيل رسالتها الجليلة تحت اى ظرف من الظروف , لذا فانه لا يجوز للجهات الادارية ان تسمح باقامة الملاهى الليلية وقاعات الافراح والحفلات ايا كانت بالقرب من المساجد توقيرا لرسالة المسجد العظيمة كدور عبادة فى حياة المسلمين.

وذكرت المحكمة ان المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى ونظرا لمكانتها وفضلها ذكرها الله سبحانه في ثمان وعشرين آية من كتابه الكريم ، وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ، فقال سبحانه: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" سورة الجن الاية (18), ورغب سبحانه في بنائها وعمارتها وأخبر أن عُمَّارها المؤمنون بالله واليوم الآخر فقال تعالى: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" سورة التوبة الاية (18). وبما أن العبادة في المفهوم الإسلامي شاملة جامعة لحياة الانسان العابد لله تعالى قال الله عزوجل : " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " سورة الأنعام ( 162-163 ) و قوله تعالى : "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ" سورة النور الاية (36) ، كما أخبر سبحانه أن تعطيل المسجد، ومنع الناس من ذكر الله فيه ظلم، قال تعالى: " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " سورة البقرة الاية (114).ومن ثم اضحى التزاما على جميع الجهات الادارية عدم الموافقة على اقامة الملاهى وقاعات الافراح والحفلات بالقرب من بيوت الله احتراما لقدسيتها ومكانتها.

واستطردت المحكمة ان المشرع الدستورى حرص على النص ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ووفقا لديباجة الدستور فان المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن بينما الازهر الشريف هو المرجع الاساسى فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية ومن ثم يتمخض الالزام الدستورى الاول عن قيد قوامه وجوب ان تتحراه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنزل عليه في تشريعاتها فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلا وهى عصية على التعديل والتأويل ، ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها.

واختتمت المحكمة حكمها أن المدعي قد حصل على الترخيص رقم 440 غربية من قسم الملاحة الداخلية بمحافظة الغربية بتسيير المركب ( ليالي ) ، وذلك لاستخدامها في غرض قاعة أفراح بناحية شارع البحر بجوار السنترال القديم ، وأن الثابت من محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة إنشاء مرسى أن قاعة الأفراح تقع بالقرب من احد المساجد ، مما سيؤدي إلى غضب الأهالي من المصلين المترددين على المسجد وارتأت اللجنة عدم الموافقة على الترخيص بالنشاط المشار إليه .

ولما كان نشاط قاعة الافراح هو من الأنشطة التي تدخل ضمن محال القسم الأول المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 ، وبالتالي يسري على ذلك النشاط ما يسري على محال القسم الأول من قيود ، والتي من بينها أنه لا يجوز إقامة تلك الأنشطة في محال بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها وعلى القمة منها المسجد , فمن ثم يكون قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بغلق قاعة الافراح بالمركب ليالى متفقاً وصحيح حكم القانون .

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register