راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

القضاء الإدراى تسقط الجنسية المصرية عن "مرسى " لتخابره مع دولة أجنبية

محمد مرسى
محمد مرسى

كتب: صابر المصرى

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية اليوم، الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامةمن طارق محمود المحامي المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لتخابره مع دول أجنبية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. اختصمت الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أمام المحكمة، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول.

واتهمت صحيفة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، مرسي بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع، كما ذكرت صحيفة الدعوى أن "الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين".

وأضافت صحيفة الدعوى أن "الرئيس المعزول لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها، وقيامه بتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي وتزويد بعض الدول العربية الشقيقة، خصوصا قطر بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد؛ ليكونوا ميليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقارها كوكر للإرهابيين والعمل على انقسام أبناء الشعب المصري وإحداث فرقة بينهم".

وتابعت: "تلك الأفعال ثبتت حقيقتها ضد المعلن إليه الثالث وقيد التحقيقات والتخابر مع جهات وعناصر أجنبية جهادية، أدلى لها بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون؛ ما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام".

وأضافت الدعوى أن "المادة السادسة عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على نصت على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الحربية، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها" .

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register