المحكمة في حيثيات حبس شيما: المتهمة صورت فيديو جنسي لإثارة الغرائز
أودعت محكمة جنح النزهة الجزئية برئاسة المستشار أحمد بهجت، حيثيات الحكم في القضية رقم 66700 لسنة 2017، على المطربة شيماء أحمد عبد الرؤوف والشهيرة بـ" شيما" والمخرج حسام السيد عوض، والتى قضت المحكمة بمعاقبتهما بالحكم عامين والغرامة 10 آلاف جنيه على المطربة حضوريا والمخرج غيابيا.
حيثيات محكمة الجنح
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها بعد أن اطلعت على الدعوي والمادة المصورة وفحصت الأوراق والمستندات، وما تم فيها من أعمال استدلال وتحقيقات، وما انتهت إليه من مناقشة المتهمة الماثلة وسماع روايتها، وإذ وازنت بين الأدلة الواردة بالأوراق الثبوت منها والنفي رجحت وبحق أدلة الثبوت واطمأن ضميرها ووجدانها بما لا يدع للشك ثبوت التهمتين الأولى والثالثة في حق المتهمين.
3 اتهامات
وأضافت أن النيابة العامة وجهت للمتهمين قيامهما بصناعة ونشر مقطع مرئي يحتوي على رسومات وإشارات رمزية خادشة للحياء وكان ذلك بقصد الاتجار والعرض والتوزيع، وإعلانهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة تتضمن إغراءً للدعارة، وقيامهما بإتيان أفعال فاضحة علانية مخلة بالحياء العام.
تحريات مباحث الآداب
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة أخذت بالثابت بتحريات العقيد حسن النجار، الضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب، بمحضري التحريات المؤرخين بـ 17 و22 نوفمبر لعام 2017 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية ومتابعته المتواصلة لشبكات التواصل الاجتماعي أكدت له تداول المادة المصورة سند الدعوي بشبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي حال احتوائها على أفعال وإيحاءات جنسية مثيرة للغرائز وتوصل إلى أن المتهمة الماثلة هي من تظهر بتلك المادة المصورة في حين أن المتهم الثاني هو مخرج ذلك المقطع، لافتا إلى أنه نفاذا لأمر النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمة الأولى التي أقرت له بتصوير المقطع سند الدعوى بطريقة مثيرة للغرائز الجنسية بهدف الشهرة والانتشار.
تصوير مقطع "سكسي"
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المتهمة اعترفت بقيامها بتصوير المقطع سند الدعوى بعد أن أقنعها المتهم الثاني بتصوير مقطع "جنسي" أشارت إليه باللغة الإنجليزية "سكسي – Sexy"، هدفا وطمعا في تحقيق الشهرة لها وتحقيق الربح المادي للمتهم الثاني، وهي جميعها أدلة اطمأنت لها المحكمة واستقر في وجدانها أن المتهمين عقدا عزمهما على تصوير ونشر المقطع المرئي سند الدعوى قاصدين وعامدين أن يظهر للعامة بتلك الصورة المثيرة للغرائز الجنسية والمنافية للآداب العامة.
ارتكاب أفعال مؤلمة
كما قالت المحكمة إنها بعد أن طالعت الدعوى استقر في وجدانها ما ارتكبته المتهمان من أفعال مؤلمة قانونا ووضعت على قصد كل منهما من ارتكاب جريمة، وبعد أن فحصت الأدلة وما أسند المتهمين موضوعا قد انتهت إلى عدم ثبوت حرية الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بالفجور أو الدعارة في حق المتهمين، وذلك إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على توافر الركن المعنوي للجريمة في حقها أو أنهما وحال ارتكابهما لجريمتهما، واتجهت إرادتهما إلى الإعلان والدعوة لارتكاب جريمتي الفجور والدعارة.
المادة 178 لقانون العقوبات
واستندت المحكمة إلى المادة رقم 278 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها، وكان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياءً، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني، والثالث القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل، وكذلك المادة رقم 178 لقانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك إذا كانت خادشة للحياء.
الحكم عامين
ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا على الأولى وغيابيا الثاني، بحبسهما عامين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وألزمتهما بالمصروفات الجنائية عن التهمتين الأولى والثالثة، وبراءة المتهمين من التهمة الثانية.