راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الإرهاب

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201 ، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

 

 

 

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الذي أشار إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمي كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار.

 

 

 

وأوضح أن مشروع القانون المعروض يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية ، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال ، مستهدياً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي .

 

 

 

وأضاف أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة ، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها ، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

 

 

 

وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر ، حيث تنص المادة الأولي علي أن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53)  فقرة أولي من قانون مكافحة الارهاب الصادار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:

 

 

مادة (36) : يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الارهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.

 

 

مادة (53 فقرة أولي) : لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصـدرقراراً باتخاذ التدابير المناسـبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا أو حظر التجول فيها ، على أن يتضـمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوزستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

 

 

 

وتنص المادة الثانية علي أن يضاف إلي قانون مكافحة الارهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية علي السجن المشدد وألا تزيد الغرامة علي مائة ألف جنيه.

 

 

 

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه علي عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير ، فيعاقب علي مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.

 

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register