برلماني يطالب بتطبيق عقوبة التنمر على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته
قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون رقم 126 لسنة 2008 جرّم الإساءة للطفل سواء عن طريق الإيذاء أو الترويع، لكن لم يضع نصا صريحا لعقوبة الإساءة إذا قام بها أحد الوالدين أو كلاهما، ونفس الحال للإعلان العالمي لحقوق الطفل.
جاء ذلك تعليقا على استغلال الأطفال على السوشيال ميديا بعد واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، اللذان قاما بترويع ابنتهما "أيلين" في فيديو بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، الأمر الذي قوبل بالهجوم الشديد من قبل رواد السوشيال ميديا نظرا لتعريض حياة الطفلة للخطر والإيذاء النفسي.
وطالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تحديد عقوبة على استغلال الأطفال من قبل أبائهم حفاظا على حياة الأطفال، مقترحا أن يتم تطبيق عقوبات التنمر الجديدة على مثل هذه الأفعال، والتي وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس مؤخرا.
ونوه إلى أن المادة السابعة من قانون حماية الطفل نصت على: "مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة".
ونصت عقوبات قانون التنمر على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.