برلماني يطالب بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن
طالب النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن، لاسيما أن البلاد ممتلئة بالثروات الطبيعية.
وأعلن المندوه، موافقته على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس بشأن التنقيب عن الذهب والمعادن، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تهدف البحث عن الذهب وأن الشركة ستكون مسئولة عن التنقيب والإنتاج، ثم سيكون للبلاد نصيب من العائد.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الثروات، بهدف زيادة الصادرات والناتج القومي، دون أن يكون هناك تكلفة أو عبء على الدولة.
وطالب الحكومة بمزيد من الاستفادة من هذه الاتفاقيات، ولاسيما أن مصر مليئة بالثروات، مشددا على ضرورة الإكثار من الشركات بهذا الملف وزيادة الصناعة به.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن.
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات – جبل الجرف – جبل مسيح – جبل علبة – منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
كما أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
و بحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .
وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .
مادة ( 69 مكرراً ) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقـدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النموذج المعـد لـذلك مرفقا بـه المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا ، ويؤول ما يعادل نسبة ( ٢٠ % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة ( ١٠ ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية .
مادة ( 69 مكرراً 1 )
تناولت المادة تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ما يأتي :
- الشركات ، المعتمدة من وزارة الداخلية ، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير .
- . الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها .
- مادة ( 69 مكرراً ٢ ) تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة ( 69 مكرراً 1 / بند ۱ ) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم . مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- مادة ( 69 مكرراً 3 ) نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور . مادة ( 69 مكرراً 4 ) جاءت المادة باستثناء حكم المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .
- مادة ( 74 مكرزا 6 ) تناولـت المـادة حكمـاً عقابيـاً يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلائـا أو تسـبب فـي وضـعه بالمخالفة للمادة ( 69 مكرراً 1 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
د . الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٢ مكرراً من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي :
( مادة ٧٢ مكرراً فقرتين أولى وثانية ) :
" تُسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( أ ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ب ) عدا البند ( 7 ) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ج ) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 3 ، 4 ) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 5 ، 6 ، 7 ) من البند ( ب ) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( ۱ ، ۲ ، 3 ، 4 ) من البند ( ج ) ".