راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

برلماني يطالب بتلافي جميع عيوب قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتعديلات الجديدة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، مطالباً الحكومة بتلافى جميع العيوب فى القانون الحالى للتيسير على المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بادخال تعديلات جديدة على القانون الحالى.

 

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم، بتأكيد الحكومة أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وأن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً.

 

وأوضح أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية والتشييد العمرانى.

 

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن التطبيق العملى للقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور عدة عيوب منها على سبيل المثال لا الحصر السماح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرض محل طلب التصالح ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.

 

وأشار إلى أن هناك مشكلة أيضاً فى القانون الحالى تتمثل فى تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا وخلق حالة تكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات وفي كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه اضافة الى غياب الرقابة علي المكاتب الهندسية فلابد أن تتضمن التعديلات الجديدة نصوصاً واضحة فيما يتعلق بملف مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية.

 

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضي محل المباني؟!، متسائلين: ما تلك الازدواجية؟!.

 

وأضاف أن المادة 1ط50 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة نصت على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة ونصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه، أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها مطالباً بحل مثل هذه المشكلات فى التعديلات الجديدة.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register