راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

برلماني يعد مشروع قانون جديد لـ"شهداء ومصابي الجيش والشرطة"

قال النائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إنه أعد اقتراح بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة لتقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث لكي يتم مناقشته خلال هذا الدور، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر.

وأضاف نبيه، في بيان، اليوم، أنه لاشك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة خاصة الدعم المادي، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس وبالروح، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التي تضمن لهم هذا الأمر.

وتابع: "يتكون مشروع القانون من 5 مواد، حيث تنص المادة الأولى على (يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئي، وذلك في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة)، كما في المادة الثانية على (يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة رواتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها)".

واستطرد: "والمادة الثالثة تنص على (تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف)".

كما نصت المادة الرابعة على (تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا في العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية)، وفي المادة الخامسة على المادة الخامسة على (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register