بعد موافقة البرلمان عليه.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء بمصر
ينشر "زهرة التحرير" مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكاله الفضاء المصرية بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، عليه اليوم خلال اجتماعها اليوم الإثنين.
ويتضمن مشروع القانون وينُشأ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى. ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
وتهدف الوكالة حسب مشروع القانون، إلى نقل وتوطين واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجة الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
ووضع مشروع القانون، عدة اختصاصات لوكالة الفضاء سعيًا لتحقيق أهدافها فى مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديات "القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف على الإمكانيات العلميةوالتكنولوجية والبحثية والتصنعينة والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراساتوالبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
وتُعنى الوكالة، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.
وينص مشروع القانون، على أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للوكالة حسابا خاصا يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويٌرحل الفائض فى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات.
ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات فى مجال تخصصها.
ويشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التصالات، وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى، وزير الدولة للإنتاج العلمى، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذى للوكالة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.
ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالا والرئيس التنفيذى للوكالة، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعة من هذا القانون.
ويعد مجلس إدارة الوكالة حسب مشرو ع القانون هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص، إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى، نقل الاعتمادات من بند إلى آخر، تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية،النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة، وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة، وضع لائحة شئون العاملين بالوكالة المنظمة لتعينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافأتهم وترقياتهم وتأديتهم وإنهاء خدمتهم وسائ شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة، اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد، قبول الهبات والتبرعات والتى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، اعتماد خطة العملوالرؤية المستقبيلة للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
وينص مشروع القانون على أن مجلس الإدارة يجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
ويكون للوكالة رئيس تنفيذى بدرجه وزير ويصدر قرار بتعينه أو إعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقرر لترك الخدمة، ويكون تعينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذى الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعهتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة.
ويندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفه مؤقته محل الرئيس التنيذى للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه، ويرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات
المادة الرابعة عشر
وحسب مشروع القانون، يكون للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقه مجلس الإدارة التعاقد بصفه مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقته بالتنسق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخه.