راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

تأجيل محاكمة 12 متهماً بتكوين جماعة إرهابية إلى 16 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 12 متهما لا تهماهم بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقى تدريبات مسلحة، لجلسة 16 أغسطس لفض الأحراز.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.

 

وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثانى للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.

 

والمتهمون هم عاطف شحات عبد العال"هارب"، سمير محمد أحمد "هارب"، كمال صلاح، أحمد خالد أحمد، محمد هانى عبد المجيد "هارب"، صلاح الدين محمد "هارب"، أحمد مجدى "هارب"، بلال محمد أحمد "هارب"، أحمد نصر محمد، عبد الله نصر "هارب"، محمد جمال، خالد مرجان.

 

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

 

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

 

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

 

كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

 

 

 

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register