تعرف على المواد المنظمة لمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة
يستعد مجلس النواب لاستعراض وتقييم برنامج الحكومة الجديد للمهندس مصطفى مدبولى فى أولى جلساته عقب عيد الفطر المبارك، والمقرر أن يعرض رئيس الوزراء التشكيل النهائى لحكومته على رئيس الجمهورية ثم تؤدى اليمين الدستورية حتى يحضر رئيس الوزراء للبرلمان لعرض بيانه وبرنامجه أمام أعضاء البرلمان.
نص المواد المنظمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وهى كالتالى:
المادة 146 من الدستور:
إذا لم يعطى البرلمان الثقة للحكومة الجديدة سواء برئاسة شريف إسماعيل أو شخص جديد يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الائتلاف الحائز على الأغلبية فى البرلمان، ويعرض رئيس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 30 يوما على البرلمان من تاريخ التكليف وفى هذه الحالة يختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء وزراء الدفاع والخارجية والعدل وإذا لم يعطها البرلمان الثقة يعد البرلمان منحلا…ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
المادة ( 126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية، بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير، أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.
كما يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الاقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما ع الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور".
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوزرًا أو احالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.