راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

"تنفيذاً لقرارات الرئيس الإجتماعية".. تطبيق العلاوة الدورية وغلاء المعيشة يوليو القادم..تقرير

بعد أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي, حزمة قرارات لتأمين الشبكة الاجتماعية والمواطنين الأكثر فقراً ولزيادة دخل الأسر ولمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن.

 المالية تستعد لإصدار قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة

وقال "الجارحى"، فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، إن المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، إذ يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرًا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالى، لافتًا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.

وأضاف وزير المالية فى بيانه، أن الوزارة ستسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات، إضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.

وأشار البيان، إلى أن من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس القانون 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ ينص على منح العاملين بالدولة، الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة التى تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، على أن تُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وأوضح الوزير، أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بقيمة الفارق بينهما، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أُدّى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

65 جنيها حدا أدنى للعلاوة الدورية.. ومثلها للعلاوة الاستثنائية

 وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها، إلى جانب تحديد الحد الأدنى نفسه لعلاوة الغلاء الاستثنائية، وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تُضم العلاوتان للأجر الوظيفى للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه، فإن القانون حدد نفس القواعد فى العلاوة الدورية، إذ لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدى للعامل الفرق فى قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.

وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، أوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، إذ يقضى القانون بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2017، وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم برقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980.

وقال وزير المالية فى بيانه، إن الزيادة فى المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتًا إلى أن القانون وضع حدا أدنى لقيمة الزيادة فى المعاش بـ150 جنيها، وفى حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو 2017، مؤكدًا أن الزيادة لن تسرى على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤدى لإنهاء الخدمة.

 وزير المالية يصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل بعد العيد

فى إطار آخر، أشار وزير المالية عمرو الجارحى، إلى أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فى ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذى صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضى، مشيرا إلى أن التعديل الجديد غيّر هيكل أسعار ضريبة الدخل، لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة 10% على الشريحة الثانية التى تبدأ من أكثر من 7200 جنيه حتى 30 ألف جنيه، وضريبة 15% على الشريحة الثالثة من الدخل، التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألفا وحتى 45 ألف جنيه، و20% على الشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألفا وحتى 200 ألف جنيه، و22.5% على الشريحة الخامسة للدخل التى تزيد على 200 ألف جنيه.

وقال "الجارحى"، إن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح كيفية حساب الضريبة فى ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة، موضحا أن القانون الجديد سيعمل به فورا، إذ إنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما فى حكمها من آلية الخصم الضريبى، وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أى من أول يوليو المقبل، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى، أو إيرادات الثروة العقارية، فإنهم سيتمتعون بهذه المزايا الضريبية اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية، أى بدءا من العام المالى الجديد 2017/ 2018.

وأوضح الوزير، أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصى على دخول الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد، إلى جانب منح خصم ضريبى تنازلى متدرج، بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض، وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل، وهو ما يحقق العدالة الضريبية، ويساعد على أن يتحمل كل ممول عبء الضريبة الذى يتناسب مع مقدرته التكليفية.

 القانون 76 يوقف العمل بضريبة البورصة 3 سنوات.. ويحل ضريبة الدمغة بدلا منها

وفى إطار شرح تفاصيل القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، قال بيان وزير المالية إن القانون نص على استمرار وقف العمل بضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات، وإحلال ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدلا منها، بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 فى الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون.

وأكد الوزير أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاقا للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل، ولا تعوق أداء البورصة، إلى جانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم صفقة واحدة إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة فى الألف، بدون خصم أى تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشترى.

وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، مشددا على أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية، وهو الأمر الذى أصبح ضرورة ملحة أكثر من أى وقت مضى تأكيدا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة، وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التى تستحقها فى الاقتصاد العالمى.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register