راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

رسالة برلمانية حادة حال تلاعب التجار بالاسعار: عقوبات مالية قاسية

رغم أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في أسعار بعض السلع، إلا أن هناك من يشتكي من وجود ممارسات احتكارية من عدد من التجار، وهو ما أدى إلى وجود مشاكل في أسعار بعض السلع.

مجلس النواب أصدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووضع فيه عقوبات رادعة لمن يمارس الاحتكاك في السوق، أو يقوم بالتلاعب بالاسعار.

المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حظرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.

وحددت هذه المادة عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:

-رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

– بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

– اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

– الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى الإيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register