ضبط تشكيل عصابي في الدقهلية تخصص في سرقات السيارات
نجح قطاع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
أكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (8 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات ، حيث يقوم أحد المتهمين بإرشادهم عن مكان السيارات المراد سرقتها ويتولى آخر فتح السيارة عن طريق فسخ الباب بمفك وكسر كونتاك السيارة وإدارتها وسرقتها ، ثم يقومان بالتوجه بها إلى مدينة المنصورة وإدخالها بأحد الجراجات المستأجرة بدائرة قسم ثان المنصورة ، عقب ذلك يقوم (3) من المتهمين بتقطيع السيارة داخل الجراج ويتولى أحدهم طمس أرقام الشاسيه والموتور بإستخدام صاروخ كهربائى ثم يقوم (3) متهمين آخرين بالتصرف فـى أجزاء السيارات بالبيع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 16 كابينة سيارة – 11شاسية سيارة – كمية من أجزاء بعض السيارات ) ، وبالإستعانه بخبراء الأدلة الجنائية أمكن إستيضاح أرقام (12 كابينة – 6 شاسيهات ) من المضبوطات ،ومن خلال ذلك تم التوصل لعدد (15) واقعة سرقة بدوائر أقسام ومراكز بنطاق مديريات أمن( القاهره- الجيزه – كفر الشيخ – الغربيه – الشرقيه – دمياط – بنى سويف – القليوبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الوقائع المشار إليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.