فتاوى الصيام
القضاء فقط لمن جامعها زوجها فى نهار رمضان
5 جنيهات يوميا للمساكين قضاء عن ترك المرضى وكبار السن الصيام
استنشاق الدخان لا يفسد الصيام
زينة المرأة خارج بيتها حرام وتزينها لزوجها في نهار رمضان مكروه
الفدية علي أبناء من مات وعليه قضاء
كتب: محمود المصرى
تلقت "زهرة التحرير" العديد من تساؤلات القراء التي عرضناها علي الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق ..
يسأل يحيي محمد ما نوع الكفارة التى تقع علي الزوجة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان ؟
إذا جامع الرجل زوجته فى نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذى أفطره أى يقضى اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبداً . وأضاف جمعة هذا إذا كان الزوج صائمًا أما إن كانت الزوجة فقط هى الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع فى صيام الفريضة أداء رمضان أو قضائه أو نذر فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع فى نهار رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره بأن يخبر زوجته أيضا بأن عليها الكفارة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط، مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .
تسأل فاطمة عبد الواحد ما قيمة الكفارة للمرضي وكبار السن الذين يتركون الصيام لعدم قدرتهم عليه ؟
إذا كان المسلم المكلف مريضا مرضا لا يُرجى شفاؤه – بقول أهل التخصص – ولا يقوى معه على الصيام أو كبيرا فى السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة فلا يجب عليه نية الصيام من الليل ولا صيام عليه إن أصبح فى نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة ١٨٤).
وأضاف: وقدر هذه الفدية مُدّ طعام من غالب قوت البلد، فمثلا فى القاهرة يُعطى المسكين مُدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة الذى يقوت أبدانهم ويستغنون به فى إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك فى مصلحة المسكين وقيمة ما ذُكِر حوالى خمسة جنيهات الآن، ولو كان فقيرا ثبتت الفدية فى ذمته، فيخرجها إذا اغتنى، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِى بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه بل يجب عليه الفدية، لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة . وأوضح جمعة: أما إن كان المرض يُرجى بُرؤه فيجب عليه نية الصيام من الليل: فإن استطاع الصيام فى النهار صام، وإن لم يستطع أفطر، ولا يُجزئ الإطعام عن الأيام التى يُفطِر فيها، ولا بد من الانتظار حتى الشفاء ثم يقضى ما عليه، فإن مات قبل البُرء صام عنه أولياؤه أو غيرهم من المسلمين.
سأل محمد أسامة من المرج هل يفسد التدخين بعد الإفطار الصوم أو يقلل من ثوابه عند الله ؟ وهل دخول الدخان أو أحد الروائح في أنف وفم الصائم الذي يعمل في المطابخ أو أحد مصانع التبغ والسجائر يفسد الصوم ؟
إن فلسفة الشهر الكريم شهر رمضان تهدف إلى تربية وجدان المسلم وتقوية إرادته وتعويده على حرمان النفس وضبطها ومنعها مما لا فائدة منه وإلزامها على ما هو أجدى وأنفع . والصيام هو حرمان النفس من شهوتي البطن والفرج في نهار رمضان وشرب الدخان بعد الإفطار لا يفسد الصيام . لكن التدخين في حد ذاته نكبة من النكبات ومفسدة من المفاسد ومضيعة للمال فيما لا يفيد بل يضر ، وقد تكلم الأطباء كثيرًا عن الأمراض التي يسببها إدمان التدخين ، وخاصة مرض السرطان أعاذنا الله منه . وتاب الله على من يشربه أما فيما يتعلق بالجزء الثانى من السؤال فقد ذكر الفقهاء أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق وذوق الطعام للمرأة في البيت وشم الروائح الطيبة وقد ذكر بعض الفقهاء أن مثل هذه الأمور لو كانت مما حرمها الله تعالى ورسوله في الصيام أو مما يفسد بها الصيام لأوضحها وبينها وشرحها صلى الله عليه وسلم للأمة .
تسأل شيماء حمدي من القليوبية عن حكم الشرع في المرأة العاملة التي تذهب إلى العمل وهي واضعة لبعض مواد التزيين والمكياج والعطور ؟ و هل يجوز للمرأة أن تتزين وتتعطر لزوجها داخل المنزل وحتى لا تبدو قبيحة أمامه في نهار رمضان ؟
وضع مساحيق التجميل بصورة لافتة للنظر خارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة خارج بيتها حرام لأنه يجر إلى الفتنة وكذلك وضع العطور الفواحة التي تتعدى جسد المرأة إلى غيرها لا يجوز شرعًا إلا أن ذلك الفعل لا يفسد الصيام في ذاته ل قوله تعالى " وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور الاية 31. أما فيما يخص الزينة للزوج في نهار رمضان فنفيد بأنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تترك الزينة في نهار رمضان حتى لا تكون مدعاة إلى إفساد صيام زوجها . وهناك الكثير مما يجب أن ينشغل به الصائم أفضل من ذلك ، فشهر رمضان هو شهر الذكر وشهر القرآن والعمل الصالح والطاعة والاستغفار .
تسال "هبة عارف" من المطرية أبي توفي إثر مرض طويل ولم يكن قد قضى 17 يوما من رمضان كان قد أفطرها نظرا للمرض الذي لزمه إلي يوم وفاته فماذا نفعل حيال الأيام التى أفطرها ؟
أن من أفطر في شهر رمضان لعذر من الأعذار ثم مات قبل زوال هذا العذر سقط عنه القضاء ولا يلزمه أن يوصي ورثته بإخراج فدية ولو أوصاهم بإخراج فدية فهو من قبيل التصدق . لأن الطاعة على قدر الطاقة فإن زال عذره قبل موته بمقدار يسع قضاء ما فاته لزمه القضاء ولا يسقط عنه بالموت لأنه عاش بعد زوال العذر وقتا يسع أن يقضي فيه ما أفطره . قال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (البقرة:184) وعلى ذلك وفي واقعة السؤال : إذا كان والد المرأة المسئول عنها قد أفطر لعذر ولم يقض ما أفطره قبل موته . وجب عليها أن تخرج الفدية بأن تطعم عن كل يوم مسكينا لحديث ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا " أخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال جمهور الفقهاء : لا يصام عن الميت مطلقا ويطعم عنه وليه ويؤيد ما ذهبوا إليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه قال : " لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة " و عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت : " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " .