راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

قانون المحال العامة يلزم بتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي بالترخيص

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، نص على ذكر مواعيد مزاولة النشاط فى المحال بالرخصة، وأن تحدد معاييره اللجنة العليا للتراخيص.

ولفت "السجينى"، إلى أن قانون المحال العامة لا يلزم بموعد محدد لغلق المحال العامة ليلا أو موعد فتحها صباحا، ولكن ترك تحديد المواعيد للرخصة، وذلك وفقا للمعايير والشروط التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ووفقا لظروف وطبيعة المكان والمنطقة.

وتنص المادة رقم (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهىن وغيرها.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register