قانون برلماني لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات
أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات، خاصة بعد تزايد ظاهرة الاعتداء على الحيوانات وتحولها لظاهرة.
قال "حنفي"، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي حصل عليه "صدى البلد": إن مشروع القانون يأتي إعمالًا لنص المادة ٤٥ في الدستور، والتي نصت على حماية الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية حيث نصت المادة ٤٥ من الدستور المصري الصادر في يناير ٢٠١٤م على، تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد ٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ من قانون العقوبات النصوص التالية:
مادة ٣٥٥:
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن أربعة أعوام
أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٣٥٦:
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.
مادة ٣٥٧ :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.