قضايا الدولةل لـ"البرلمان": لا تناقشوا قوانين خاصة بالهيئة دون عرضها علينا
أكدت هيئة قضايا الدولة رفضها التام مناقشة مجلس النواب أى قانون يتعلق بإطار عملها واختصاصاتها، دون عرضه على المجلس الأعلى للهيئة.
وقالت هيئة قضايا الدولة، تعليقا على تقدم عدد من أعضاء البرلمان بإعداد قانون يتعلق بإطار عمل هيئة قضايا الدولة وإحالته للجنة التشريعية لإبداء الرأى فيه، إن المادة 185 من الدستور ألزمت بعرض كل ما يتعلق بعمل الهيئة من قرارات وقوانين على مجلسها الأعلى لمناقشته وإبداء الرأى فيه.
وأكد المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية أن الهيئة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، خاصة الاختصاصات الجديدة التي تم إسناده إليه بموجب الدستور.
وأضاف أن اللجنة شارفت على إنجاز المشروع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا أن اختصاص قضايا الدولة بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها هو أحد الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري للهيئة في المادة 196.
وقال إنه بموجب هذا الاختصاص سيتم إسناد الإشراف الفني على العمل القانوني للإدارات القانونية إلى مستشاري قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية والقدرة على ضبط العمل القانوني بها، وهذا الإشراف ليس ندبًا بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أي مقابل مالي مثل ندب المستشارين والخبراء الذي يكون بمقابل مالي، بل سيكون عملهم القضائي في الإشراف الفني مجرد تنفيذ للاختصاص الدستوري مقابل رواتبهم التي يتقاضونها.
وأوضح أنه يترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا منها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها في تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالي اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل في القضايا، وكذلك تدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التي تفيد في إظهار وجه الحق في الدعوى.
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور مظهر فرغلي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن صياغة قضايا الدولة لمشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها من ضمن الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري إليها في المادة 196، مؤكدًا على الأهمية القصوى لهذا الاختصاص الذي طالما نادى الجميع بإسناده إلى قضايا الدولة لتلافى الأخطاء الفادحة التي تقع في بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.
وطالب فرغلى، المشرع الدستورى ببسط اختصاص قضايا الدولة وجوبيا على كل عقود الدولة بدلا من صياغة مشروعات العقود التى تحال إليها فقط.