راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

قنبلة من العيار الثقيل يفجرها عميد كلية الآداب لشئون البيئة بالزقازيق على مسؤليته الشخصية

2

تحقيق / تامر فؤاد

تقدم الدكتور ظريف حسين وكيل كلية الآداب لشئون البيئة بمذكرة إلي القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الدكتور اشرف الشيحي , متهماً احد أعضاء هيئة التدريس بقسم الفلسفة بسرقة أجزاء كبيرة من كتب الغير ونسبها إليها وقد بدأت الشكوى بإن السيدة د/ نجوي عبد الستار عبد الحميد , المدرس بقسم الفلسفة بكلية الآداب بالجامعة قد ارتكبت مخالفات لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية و لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002, كما خالفت قرار مجلس الجامعة في هذا الشأن , و وثيقة أخلاقيات البحث العلمي للجامعة الصادرة عن مركز التخطيط الإستراتيجي بقطاع الدراسات العليا بالجامعة لسنة 2013, و ذلك : " بأن قامت بتأليف كتاب دراسي في مقرر "الفلسفة الحديثة في القرنين17و18 " للفرقة الثالثة ببرنامج الفلسفة بكلية الآداب – و التي هي مسئولة عن تدريسه – بالمخالفة لما ورد بالقوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها في هذا الشأن , و المواثيق الأخلاقية للمهنة" , و ذلك على النحو التالى اولا جاء الكتاب المذكور – و عنوانه "محاضرات في الفلسفة الحديثة" – في 220 صفحة من القطع المتوسط , منسوخا جميعا من مؤلفات منشورة للغير , وقد تم تقسيم الكتاب إلي ستة أجزاء منفصلة لا رابط بينها ؛ إذ تم تلفيقها لتشكل مجلدا واحدا , و الكتاب علي هذه الشاكلة خلو تماما من أي فعل إيجابي دال علي نشاط تأليفي من المسئولة عن إعداده و تدريسه بأية صورة من الصور , و ذلك علي النحو المبين أدناه تفصيلا : أ) الجزء "أولا" , وعنوانه : "نشأة الفلسفة الحديثة" (الصفحات 5-29 ) منسوخ بالكامل من كتاب : "برتراند راسل , حكمة الغرب , ترجمة فؤاد زكريا , سلسلة عالم المعرفة , الكويت ( ديسمبر / كانون الأول 1983 ), الجزء الثاني, من ص17 – ص56" . ( مرفق 1 ) . ب) الجزء "ثانيا" و عنوانه : "ديكارت" ( الصفحات من 32-73 ) منسوخ من كتاب د. عثمان أمين, شخصيات و مذاهب فلسفية, الشركة المصرية للطباعة و النشر,القاهرة 1972 من ص 80-111 . (مرفق 2) ج) الجزء "ثالثا" و عنوانه : "هيوم" ( الصفحات من 74-76) منسوخة من كتاب د. عثمان أمين السابق من ص 113-115 , أما الصفحات من 104-109 من هذا الجزء فمنسوخة من الكتاب السابق أيضا من ص 123-129. أما بقية صفحات هذا الجزء "ثالثا" فمجهولة المصدر و غير موثقة بالهامش إذا لا وجود لهوامش لتوثيق المادة العلمية في الكتاب علي الإطلاق.( مرفق 3) د) الجزء "رابعا" وعنوانه " فولتير" (الصفحات من 111-120) منسوخ بالكامل من كتاب : "فولغين , فلسفة الأنوار , دار الطليعة , بيروت , 1981 " , و ذلك من ص 24 – ص48 . (مرفق 4) هـ) الجزء "خامسا" و عنوانه " روسو" (الصفحات من151-173) منسوخ بالكامل من كتاب "فولغين" السابق, من ص 210- ص224 .(مرفق 5) و) الجزء "سادسا" و عنوانه " ديدرو"(الصفحات من 175-220) منسوخ من الكتاب السابق نفسه – "فولغين" – أيضا من ص 107- ص 136( مرفق رقم 6). و من الملاحظ أن مجموع المنسوخ من هذا الكتاب الأخير: – "فولغين , فلسفة الأنوار"- يزيد علي نصف العدد الإجمالي لصفحات الكتاب موضوع الشكوي. و بذلك تكون السيدة الدكتورة مؤلفة الكتاب المذكور قد خالفت بنسخها من مؤلفات غيرها – بالطريقة الموصوفة آنفا – نص المادة (171) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنه 2002 في فقرتيها "سادسا" و" سابعا" اللتين تجيزان النسخ علي أن يكون لأجزاء قصيرة , و ذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح , و بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة , و ألا يتجاوز الغرض منه , و أن يذكر اسم المؤلف و عنوان المصنف علي كل النسخ علي أن يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصلة غير متصلة .

 

و بناء علي ما سبق تكون مؤلفة الكتاب المذكور: أولا: قد خالفت نص المادة السابقة (171) من قانون حماية الملكية الفكرية لأنها قامت بنسخ أجزاء كاملة مطولة من مؤلفات غيرها بدون ترخيص. ثانيا: لأن نسخها لهذه المؤلفات لم يكن بغرض التدريس للإيضاح أو للشرح بل بغرض التربح بانتهاكها حق الملكية الفكرية للغير – مع عدم الإخلال بالحقوق التي يدعونها لأنفسهم طبقا للقوانين الحاكمة في هذا الشأن و خاصة القانون السابق , و لا يغني من ذلك أن تكون السيدة الدكتورة مؤلفة الكتاب المذكور قد وضعت اسم المؤلف المنسوخ منه إجمالا ضمن ما ادعت أنه قائمة بمراجع الكتاب المذكور . ثالثا: كما خالفت سيادتها نص المادة السابقة بعدم التزامها بالنسخ لمرة واحدة في أوقات منفصلة غير متصلة , إذ قامت بطبع المنسوخ عددا من النسخ يساوي عدد طلاب الفرقة المذكورة (علي الأقل) استغلالا منها لحقوق الغير كما سبق . ثانيا و لما كانت أصول البحث العلمي تلزم المؤلف والباحث بالتحلي بالأمانة العلمية في النقل و ذلك بتوثيق النصوص المنقولة مهما قل حجمها و إثباتها في هوامش البحث أو المصنف بمواضعها الحقيقية و صفحاتها بدقة متناهية , و لما كانت السيدة الدكتورة مؤلفة الكتاب قد ألزمت طلابها بكتابة أبحاث في مادة المقرر و تدوينها في "شيتات" مدمجة بالكتاب المذكور – مع ما في ذلك من مخالفة لقرار مجلس الجامعة في هذا الخصوص- فكان الأجدر بها ( بحكم واجباتها الملزمة بمقتضي نص المادة (95) من قانون تنظيم الجامعات ) أن تكون مثلا يحتذي للطلاب في الدقة والأمانة العلمية , و لكن ذلك لم يتوفر لها إذ قامت سيادتها باصطناع قائمة بمراجع الكتاب المذكور(لإيهام الطلاب) مع علمها يقينا بأنها لم ترجع إلا إلي ربع عددها فقط من أجل النسخ منها: فلم تستخدم في تأليف الكتاب المذكور المراجع المرقومة ( 1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (7) , (9) , (10), (12), و هذا يعني أن سيادتها لم تستخدم تسعة كتب من جملة اثنا عشرة مدرجة بوصفها قائمة مراجع للكتاب !!! و العجيب إدراجها اسم مرجع لا وجود له في الحقيقة , و هو المرجع رقم (2) ؛ إذ ليس للمرحوم أ.د/عثمان أمين كتاب بعنوان "الفلسفة الحديثة" علي الاطلاق .

 

و بذلك تقوم الأستاذة المشرفة علي الطلاب بتضليلهم. و هكذا تكون الأمانة العلمية قد زايلت السيدة الدكتورة مؤلفة الكتاب المذكور تماما بما يتنافي و أخلاقيات البحث العلمي – كما ورد في متن الوثيقة المذكورة في ديباجة هذه الشكوي – , بل و تتنافي و أخلاقيات الباحثين في المؤسسات العلمية قاطبة ؛ إذ يتوجب علي الباحث بوصفه مشرفا علميا أن يوجه طلابه التوجيه السليم فيما يكلفهم به من واجبات أو بحوث أو مشروعات , كما عليه التأكيد المستمر علي الأمانة العلمية و تنمية خصال الباحث في الطالب (ص ص 17- 18 من الوثيقة المذكورة ). إذن علي الباحث المشرف علي الطلاب عدم مخالفة القواعد والتقاليد الراسخة في مجال البحث لما يحصل عليه من معلومات أثناء إعداده لبحثه بذكر المراجع بكل دقة و أمانة و الحصول علي الأذون الواجبة من أصحاب الحق و بنود قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 .

 

و لقد ألزمت المادة (95) من قانون تنظيم الجامعات أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ بالقيام بالدروس و الإسهام في تقدم العلوم والآداب بإجراء البحوث و الدراسات المبتكرة و الإشراف علي ما يعده الطلاب منها والإشراف علي المعامل والمكتبات و تزويدها بالمراجع . كما ألزمت المادة (96) من هذا القانون أعضاء هيئة التدريس بالتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل علي بثها في نفوس الطلاب , كما تقضي مادته (110) بالعزل جزاء لعضو هيئة التدريس إذا جاء بما من شأنه أن يزري بشرفه أو يمس نزاهته. ثالثا و لما كانت المادة (58) من قانون تنظيم الجامعات قد جعلت رئيس مجلس القسم مشرفا علي الشئون العلمية في القسم000في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية و مجلس القسم وفقا لأحكام القوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها.

 

وبذلك طالب الدكتور ظريف حسين بتحويل المخالفين للتحقيق وهم :- السيدة د/ نجوي عبد الستار عبد الحميد , المدرس بقسم الفلسفة بكلية الآداب- جامعة الزقازيق , فيما هو منسوب إليها من مخالفات بالوصف السابق كونها المسئولة عن تدريس المقرر المذكور و إعداد مادته العلمية. السيد أ.د/ رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بالجامعة , بصفته مشرفا علي الشئون العلمية للقسم و منها الكتب الدراسية . ويخضع الموضوع الان جملة وتفصيلاً بين يدي السيد أ.د/ رئيس الجامعة للتحقيق لحسم الامر فيه و عدم التباطؤ حتي تتحقق العدالة الناجزة و يسود القانون.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register