راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

محاكمة 4 موظفين بالقليوبية بتهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، بحبس موظف بالمعاش ومدير مكتب حى غرب شبرا الخيمة وأمين مخزن مشروع موقف السيارات الأجرة لمدة سنة واحدة وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكاتب بشؤون العاملين بمشروع موقف سيارات الأجرة "السرفيس" بمحافظة القليوبية، وتغريمهم مبلغ مليون و268 ألفا و77 جنيها، لاستيلائهم على المال العام بمحل عملهم في الفترة من 2011 حتى 2018.

 

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2051 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "نبيل ع ح"، 66 سنة، بالمعاش وسابقا مدير عام إدارة التنمية بحي غرب شيرا الخيمة، ومحمد م ر"، 45 سنة، مدير مكتب حي غرب شبرا الخيمة، و"محمد ع ف"، 48 سنة كاتب بشئون العاملين بمشروع موقف سيارات الأجرة السيرفيس، استولوا علي مبالغ مالية وتزوير أوراق رسمية وذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتي عام 2018،  بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بصفتهم موظفين عامين "الأول والثاني"، أمناء مخازن مشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية، والثالث كاتب بشؤون العالمين بمشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية.

 

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا بغير حق وبنية التملك على أوراقا مملوكة لجهة عملهم، إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات، عدد 53 دفتر 33 ع. ح، وكان ذلك حيلة بأن قاموا باستخدامها في تحصيل مبالغ نقدية بلغت قيمتها 1268077جنيه، واستولوا على تلك المبالغ لأنفسهم.

 

 

واستطرد، أمر الإحالة أنه ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي بتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما زور من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة، هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم السالفة غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها، وأصول قسائم التحصيل بدفاتر 33 ع. ح، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بأصول قسائم التحصيل مبالغ مالية أقل من المبالغ المسلمة إليهم، وفعليا من سائقي السيرفيس طالبي التجديد والمثبتة بصور تلك القسائم واستعملوا تلك المحررات عقب تزويرها بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بصحة ما ورد بها وسترا لجريمتهم وهما الجريمتين المعاقب عليها طبقا للمادتين 213، 214 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register