راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

ملف «الابتزاز الإلكتروني» على طاولة النواب .. تفاصيل

أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن جريمة  الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طغت في المجتمع في الفترة الأخيرة، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة لضحاياها أغلبهم من الفتيات.

 

وأشار “يحيي”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن مشروع القانون الذي أعلنته النائبة، مرثا محروس وكيل اتصالات النواب، بشأن  تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سيتم عرضه على اللجنة المختصة لمناقشته، موضحا أنه حال الموافقة عليه سيتم عرضه بالجلسة العامة لمناقشته مرة أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أننا فى حاجة إلى تغليظ عقوبات الابتزاز؛ للتصدي لجرائمه بكافة صوره وأشكاله، والتى تدفع بالضحايا إلى الانتحار، مشيرا إلى أن المبتز يستهدف من وراء أعماله المخلة الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية؛ مما يتطلب إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.

 

وعقب على تعديلات النائبة، على الجزئية الآتية: "وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار،  7 سنين كتير، واعتقد سيكون هناك تفاوت".

 

وتقدمت النائبة، مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وأضافت “ محروس ” أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، علاوة على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، لاسيما في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات،يأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

وأشارت وكيل اتصالات النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (٢٥) و(٢٦) من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الأتية وهي :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register