راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

موافقة برلمانية على تعديلات قانون التوثيق والشهر

قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي: إن موافقة البرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتمت احالته لمجلس الدولة، ووضع حد أقصى لتيسير على الشركات، يعزز المنافسة لشركاتنا بالخار،ج ويرفع من كفاءة الاقتصاد القائم، من خلال زيادة مدخلات العملات الأجنبية وزيادة تشغيل العمالة المصرية.
وأضاف أن دعم الشركات المصرية بالخارج يجب أن يتم على محورين، الأول يتبلور حول الإعلام للقيام بدوره خارجيا لدعم مصر بصفة عامة ودعم الشركات المصرية بصفة خاصة.
ولفت إلى أن المحور الثانى يقوم على أهمية دور الدولة والحكومة لدعم الشركات المصرية لتضع اقدامها بالخارج لاسيما قارة أفريقيا التى نحتاج بشدة للتوحد فيها.
وأشار تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أنه صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيل وتيسيرعملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث إن القانون القائم– آنذاك – يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وأوضح التقرير أن القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات،الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية.
ولفت تقرير اللجنة أنه كان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هي الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى– مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، كما يستهدف ايضا رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
وتتضمن الهداف ايضا أنه مع تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
ونص مشروع القانون على ان تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.
واقرت المادة أنه رسم سابقة الخبرة وصحة ميزانية الشركات لتقديمها للعمل بالخارج نسبة 0.5% وبحد أقصى مائة ألف جنيه.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register