نائبة تتقدم بمشروع قانون لتنظيم «العمالة المنزلية»
تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل انفسهم، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.
ويستهدف مشروع القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية ولاسيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر .
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذة الفئة .فضلا عن بروز سلبيات ،أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية ،ولاسيما أن هذة الفئة تتعرض لظلم شديد، ولا يوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية ،فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة.
ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور ،وساعات العمل والاجازات ،وسن التشغيل ،والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.
ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عام ، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على الإتزيد ساعات العمل فى هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ،وتحدد الاعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الآحوال ينبغى الإيقل سن العامل عن 16 عاما .
ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا ،ولايجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى .
ووفقا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل و ممتلكاتهم وعدم إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.
وحدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.