نائبة للأسر: أشرفوا على استخدام الأبناء للإنترنت
قالت النائبة غادة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن انتشار فيديوهات مسيئة على مواقع التواصل الإجتماعي، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، لافتة إلى أنه لا يجوز نشر مثل هذه الأعمال المنافية للأداب، خاصة أن المجتمع المصري يمتلك مباديء لا يجب التعدي عليها.
ولفتت "النقاش" أن وسائل الإعلام لها دور كبير في تنوير عقول الشباب، من خلال طرح افكار إيجابية، ودحض الأفكار السلبية التي سيطرت على البعض، والتي تؤدي في النهاية غلى نتائج غير مرغوب بها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ظل غياب الإسرة التام عن أبنائها، نرى مثل هذه الظواهر، موضحة أن الإسرة يقع عليها أعباء كثيرة من معرفة ومراقبة ما يفعلونه الأبناء على هذه المواقع، والعمل على توجيههم بطريقة سليمة.
جدير بالذكر أن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، قد طالب كافة مؤسسات الدولة بالتصدي لظاهرة انتشار الفيديوهات المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح، والباحثين عن الشهرة الحرام، لما تمثله من خطر على المجتمع، وضرورة تطبيق القانون بصرامة لمنع هذه الممارسات من المجتمع.
ولفت "خليل"، فى بيان صحفى له، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت قيام عدد من الأشخاص ببث محتوى غير أخلاقي بهدف التواجد وسط المشاهير عن طريق الفيديوهات الإباحية، والبحث عن الشهرة الحرام التي لا تضع صاحبها إلا في أدنى درجات السلم الاجتماعي وتعرضه إلى العقاب القانوني، مما يستوجب تضافر الجهود سواء التربيه والتعليم والتعليم العالى، والشباب، ورجال الدين، إضافة إلى تطبيق نص القانون على أمثال هؤلاء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الانترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تجاوز خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
وتابع:" القانون تضمن عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله تسهيل ارتكاب جريمة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف لتسهيل ارتكاب جريمة والتحريض علي الفسق والفجور طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1961 وهو القانون المعروف بـ مكافحة الآداب، والعقوبة هي الحبس مع وضع المدان تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للحكم بحد أقصى 5 سنوات.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء من قبل وسائل الإعلام على هذه الظاهرة والضرب بيد من حديد لكل المتورطين فى هذه الظاهرة السلبية على المجتمع.