نائب: هذا الشرط لابد منه لاستلام طلبات التصالح فى المخالفات
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تضمن الكثير من الإجراءات الميسرة على المواطنين، ومنها إلزام الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح متى ارفق به الإيصال الدال على سداد رسم الفحص، وإعطاء مقدم الطلب شهادة، يترتب على تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه بمجرد استلام طلب التصالح يتم مراجعته والتأكد من استيفائه لجميع المستندات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف ، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة لاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار .
ولفت عضو البرلمان، إلى أنه وفقا للائحة يتم إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المقررة للمخالفة إن وجدت، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء، مؤكدا أن الهدف من القانون هو القضاء على ظاهرة البناء المخالف، والعشوائيات، والحفاظ على الثروة العقارية.