راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب على تعديلها

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على اقتراح وزير العدل بشأن المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أصب نصها بعد التعديل: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة "وبورقة التكليف" بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

 ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register