راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

ننشر أهم المعلومات عن قانون المواريث بعد تصديق السيسي عليه

نرصد أهم وأبرز المعلومات عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

1- فى 5 ديسمبر الماضى، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

 

 

 

2- بحسب رئيس مجلس النواب يعتبر قانون المواريث من المشروعات المكملة للدستور.

 

 

 

3- حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

 

 

 

4- كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

 

 

 

5- أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

 

 

 

6- نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register