راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

ننشر التعديلات المقترحة من "الداخلية" على الدستور وتبريراتها

 

اجتماع لجنة الخمسين
اجتماع لجنة الخمسين

انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة، من مناقشة مواد هيئة الشرطة وحصل " زهرة التحرير"، على نصوص المواد المقترحة من وزارة الداخلية والمواد المستحدثة على عدد من مواد الدستور المتعلقة بالهيئة وغيرها وتبرير الوزارة في طرحها.

وتنص التعديلات على :

المادة 199: الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، تؤدي واجبها في خدمته لحماية الامن والنظام العام، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون.

مبررات التعديل : يؤكد التعديل المقترح على طبيعة هيئة الشرطة بأنها هيئة وطنية وانها لا تنتمي إلى فصيل سياسي وبالتالي فإن ولائها لا يكون إلا للشعب الذي تؤدي واجباتها في خدمته لحماية الأمن والنظام العام بمفهومة الشامل.

وبالتالي فإن هذا النص الدستوري يفرض على رجال الشرطة الالتزام بالدستور والقانون ولا يحق لها ان تباشر اي اختصاص خارج هذا الاطار الدستوري والقانوني.

وتأتي اضافة عبارة اخيرة نصها " وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون" بهدف تمكين المشرع من وضع النصوص القانونية التي توفر لأعضاء هيئة الشرطة الضمانات اللازمة لأداء واجباتهم بفاعلية ودون تردد خاصة في مواجهة الجريمة التي تتطور بصورة متلاحقة والتصدي للأداء الاجرامي المتنامي والحيلولة دون وقوع تجاوزات واعتداءات على رجال الشرطة تعيق ادائهم لعملهم لذلك كله فقد كان من الضروري وجود نصوص توفر الشرعية الاجرائية لرجل الشرطة أثناء مباشرته لعمله.

واقترحت الداخلية مادة مستحدثه تنص على " تؤدي الشرطة واجباتها واختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ويتم اختياره من بين اعضاء المجلس الاعلى للشرطة الحاليين أو السابقين ويصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها".

وتبرر الداخلية هذا النص بأن واجبات الشرطة واختصاصاتها تحت قيادة وزير الداخلية الذي يتم اختياره من بين ضباطها الحاليين أو السابقين ممن يكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة ليكون من ذوي الخبرة الأمنية المتميزة للنهوض بأعباء الوظيفة الأمنية.

ويكون للوزير بحكم اختصاصاته ان يصدر القرارات المنظمة لشئون الوظيفة وهو امر يتفق مع مقتضيات العمل الأمني التي تستلزم أن يقتصر تنظيم شئونه على الوزير المختص دون تدخل من أي جهة ليس لها الدراية الكاملة بالعمل الأمني.

وأضافت نص مستحدث اخر ينص على " يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط الشرطة وذلك على النحو المبين بالقانون ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويجب أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة".

وتبرير المادة بأن يحدد النص تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ليكون من بين أقدم ضباط الشرطة بالخدمة أسوة بما هو متبع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العلى للقضاء.

ويضمن هذا النص استقلالية وزارة الداخلية في تنظيم عملها وتسيير شئونه أعضائها لضمان حياد الشرطة وعدم تدخل أي فصيل سياسي في عملها باعتبارها جهاز وطني ولاؤها للشعب وليس لأى سلطة أو تيار وهو ما يرسخ الدور الأمني للشرطة وينأي بها عن أي دور سياسي أو حزبي يؤثر على جوهر الوظيفة الأمنية التي تستهدف في المقام الأول حق المواطنين في الحياة الأمنة كما نص عليها الدستور.

ومادة اخرى مستحدثه وتنص على " الحياة الأمنة حق لكل انسان وتكفل الدولة توفير كافة الوسائل والاجراءات القانونية لحمايتها ومواجهة ما يتهددها من اخطار.

وينظم القانون الضمانات الكفيلة لأداء مأموري الضبط القضائي لواجباتهم".

ويهف النص المقترح إلى التأكيد على حق المواطنين في الحياة الآمنة كأحد الحقوق الأساسية على أن تتولى الدولة اتخاذ الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لصون هذا الحق.

ولما كان مأموري الضبط القضائي هو المنوط به تحقيق الحياة الآمنة فإن الواجب يقتضي توفير الضمانات الكفيلة لأداء واجباته دون أن يتعرض للأخطار التي تعيقه عن أداء عمله أو تهدد حياته.

واقترحت الداخلية تعديل على المادة 35 من الدستور وتنص على " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

ويأتي في التبرير لحذف عبارة " كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة" بالنص القديم لعدم وجود مبرر له في ضوء أن من يقيد حريته سيقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة.

كما توجد صعوبة بالغة في ابلاغ من تقيد حريته كتابة اذا تم ذلك الاجراء في مكان لا تتوفر فيه مقومات الاخطار كتابة كالحملات في المناطق الجبلية والزراعات فضلا عن ان هذه العبارة تحمل تزايدا في النص الدستوري.

المادة 39

للمنازل حرمه وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبأمر قضائي مسبب.

والمبرر أن النص المقترح حذف استلزام تنبيه من يتم دخول مسكنه بغرض التفتيش حتى لا يؤدي لك إلى طمس معالم الجريمة وأدلتها كما أن تفتيش المساكن يجب أن يتسم بعنصر المفاجأة للوصول إلى أدلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكبيها وطالما أن كل ذلك يتم وفقا للقانون وتحت اشراف القضاء فإنه يوفر الحماية الكاملة للمواطنين.

المادة 42

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز بحال ابعاد أي مواطن عن اقليم الدولة ولا منعه من العودة اليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الاقامة الجبرية عليه إلا وفقا لأحكام القانون.

التبرير:

يحقق النص المقترح في الفقرة الاخيرة امكانية الادراج على القوائم من الجهات التي فوض القانون السيد وزير الداخلية في تنظيم الادراج الاداري بها كالمخابرات العامة او المخابرات الحربية والامن الوطني والامن اعام وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية لقواعد الادراج وبما يحقق مواجهة حالات الادراج العاجل الخطيرين على الامن في الحالات التي يصدر امر الادراج لها من القضاء .

المادة 50

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وبإخطار مسبق وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون اخطار ولا يجوز لرجال الامن حضورها أو التنصت عليها .

التبرير :يعالج التعديل المقترح ضبط الصياغة للنص الدستوري السابق الذى كان يقصر تنظيم القانون للأخطار بالتظاهر فقط ..اما النص المقترح فانه يمثل تفويض تشريعي لتنظيم حق التظاهر بصفة عامه ليكون ممارسته وفقا للقانون بما يضمن عدم  تعطيل الطرق او التعدي على المنشآت الحكومية أو الممتلكات العامة بدعوى حماية الحق في التظاهر وحتى تتمكن اجهزة الشرطة من اداء واجبها في حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين .

المادة "52"

حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفوله ..على النحو المبين في القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم .

التبرير أن اضافة عبارة على النحو المبين في القانون ,تضمن تنظيم مباشرة حق حرية انشاء النقابات بحيث لا تكون مطلقة من اي قيود بما قد يسيء استعمال هذا الحق من بعض العاملين في الهيئات النظامية او العسكرية لما تتسم به من هذه الهيئات من طابع خاص لا يسمح بتشكيل النقابات وهو ما اكدته الاتفاقية الدولية للحق في العمل وما انتهى اليه رأى ادارة الفتوى المختصة بوزارة العدل .

المادة "53"

ينظم القانون النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطي وتحديد مواردها وشروط الانضمام اليها وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف اخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابه مهنية واحدة .

ولا يجوز للسلطات حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي ولا تفرض عليها الحراسة

التبرير:

تهدف العبارة المقترح اضافتها الى ان شروط الانضمام لعضوية النقابات المهنية يكون بموجب القانون تحقيقا والتزاما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ,بحيث لا يترك لمجلس النقابة تحديد الشروط للعضوية بحسب اتجاهات وميول اعضاء مجلس النقابة الامر الذى قد يؤثر على فئة من المواطنين بإهدار حقوقهم في الانضمام للنقابة رغم توافر الشروط فيهم .

المادة "55"

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ,ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وحالات الاعفاء والحرمان والايقاف منها .

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .

النص المقترح :

يعطى سلطة للمشرع لتحديد حالات الاعفاء والايقاف والحرمان من مباشرة حق الانتخاب والترشح على هدى ما هو منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا مكان اعفاء هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من مباشرة هذا الحق لتعارضه مع وظيفتهم في المحافظة على الامن والنظام العام خلال العملية الانتخابية وذلك لتفادى ما سبق وان استندت اليه المحكمة الدستورية العليا من عدم امكان حرمان اعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة من مباشرة هذه الحقوق .

المادة 76

النص المقترح "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "

مبررات التعديل "تم ضبط صياغة النص بما يتوافق مع جميع الدساتير المقارنة بما في ذلك الدستور المصري السابق 1971

المادة 79

النص المقترح "تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذه او تعطيل تنفيذها عمدا او دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة"

مبررات التعديل يبين التعديل المقترح ان اقامة جنحة مباشرة على الموظف العام الذى يمتنع او يعطل تنفيذ الاحكام لا يكون الا اذا تعمد الموظف العام ذلك او اذا كان تعطيل نص الاحكام ليس مبررا او مسوغا قانونيا وذلك لضمان عدم اساءة استعمال الحق في التقاضي ومواجهة حالات استحالة تنفيذ الاحكام

المادة 80

النص المقترح "كل اعتداء على اي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء"

ومبررات التعديل ان النيابة العامة هي الامينة على اقامة الدعوى العمومية وان التحقق من وقوع الاعتداء يتطلب تحقيقا قضائيا لتحديد الاضرار واطلاق يد المضرور في اقامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر يفتح المجال لإساءة استعمال حق التقاضي.

المادة 81

النص المقترح "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات في غير حالات الحرمان والاعفاء والايقاف ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

ومبررات التعديل استندت المحكمة الدستورية العليا الى تلك المادة في قرارها الصادر بعدم دستورية ما تضمنه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسة من حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة من حق الادلاء بأصواتهم في الانتخابات ،هذا التعديل يتسق والتعديل المقترح لنص المادة 55 حيث ان نصوص الدستور تتناغم ولا تتنافر.

المادة 100

النص المقترح الغاء المادة ونصها "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة ويتولى ذلك رئيس المجلس .

ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول اي من المجلسين او الوجود على مقربة منة الا بطلب من رئيس المجلس".

ومبرر الالغاء حيث ان المجلس في المادة 99 من الدستور المعطل يضع لائحته الداخلية ومن بينها المحافظة على النظام كما انه لا يمكن من الناحية العملية تطبيق النص على وضعة الحالي، نظرا للضرورات الامنية التي قد تتطلب التدخل لتامين المجلس ومن بداخلة وبصفة خاصة في غير ادوار الانعقاد.

المادة 113: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا من ابوين مصرين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على شهادة اتمام التعليم الاساسي على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الاخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ومبررات التعديل يهدف التعديل ان يكون اعضاء مجلس النواب من اصول وجذور مصرية خالصة لضمان انتماءاتهم الوطنية وعدم ازدواجية الولاء التي قد تؤثر على دورهم الرقابي والتشريعي.

المادة 129

النص المقترح "يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا من ابوين مصريين عن غير طريق التجنس متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على احدى شهادات التعليم العالي على الاقل والا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.

ويبين القانون شروط العضوية الاخرى واحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومبرر التعديل نفس المبرر الخاص بالمادة 113

والمادة 204 تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر  قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كلة وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخرى.

مبررات التعديل .. أن النص القديم يجعل من المفوضية الوطنية سلطة عليا على الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد في حين ان تلك الاجهزة لها قوانينها ونظمها الاجرائية الخاصة التي تحدد طريقة واسلوب عملها ومن الملائم ان تكون العلاقة بينهم تنسيقية وليست إشرافية.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register